السبت، 19 ديسمبر 2015

دورة تدريبية لإدارى التعليم للتوعية بقانون الخدمة المدنية



كتب / أيمن سمير :

نظمت إدارة التدريب بمديرية التربية و التعليم بالسويس دورة تدريبية التنمية المهنية بالمدرسة الفندقية تستمر لمدة 5 أيام تنتهى غداً الأحد 20 ديسمبر الجارى بمحاضرة مستفيضة يقدمها عبد الحافظ وحيد وكيل وزارة التربية و التعليم بالسويس يدور موضوعها حول قانون 18 لسنة 2015 أو ما سمى بقانون الخدمة المدنية حيث يتناول توضيحاً قانونياً يحدد الفرق بين القانون  الجديد 18 و ما سبقه .
و كانت سلمى الشاعر وكيل المديرية قد حاضرت الخميس الماضى مستهدفة توعية أعضاء تنسيق الإداريين و شئون العاملين بديوان المديرية و الإدارات التعليمية بقانون الخدمة المدنية بشكل عام و الحقوق و الواجبات فى اللائحة التنفيذية للقانون .
و أوضحت سلمى الشاعر فى مستهل حديثها أن القانون أصدره المشير عبد الفتاح السيسي  رئيس الجمهورية فى 12 مارس الماضى و أن الوظائف المدنية حق للمواطنين على أساس الكفاءة والجدارة، وهي تكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم، وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب. ولا يجوز فصل الموظف بغير الطريق التأديبي، إلا في الأحوال التي يُحددها القانون.
و استعرضت الشاعر الملامح العامة للقانون خاصة فيما يتعلق بالأجازات الإعتيادية و العارضة  حيث أوضحت الحكومة خصصت  بابًا كاملًا في قانون الخدمة المدنية الجديد
للإجازات اشتمل على 11 مادة تشتمل على القواعد التنظيمية لإجازات العاملين في الدولة.و أشارت إلى أن المادة 43 منه و هى أولى مواد باب الإجازات تنص على أن تحدد السلطة المختصة أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وتوزيع ساعاته وفقًا لمقتضيات المصلحة العامة، على ألا تقل عدد ساعات العمل الأسبوعية عن 35 ساعة وأضافت إلى أنه لا يجوز للموظف أن ينقطع عن عمله إلا لإجازة يرخص له بها في حدود الإجازات المقررة في هذا القانون ووفقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية وإلا حُرم من أجره دون إخلال بمسئوليته التأديبية.
و عن الأجازات المقررة للموظف فى إطار القانون الجديد تحدثت سلمى الشاعر عن الأجازات المرضية
تنص المادة 48 على أن يستحق الموظف إجازة مرضية عن  كل 3 سنوات تقضى في الخدمة وتمنح بقرار من المجلس الطبي المختص في الحدود الآتية
1 - الثلاثة أشهر الأولى بأجر كامل
2 - الثلاثة أشهر التالية بأجر يعادل 75 بالمئة من الأجر الوظيفي.
3 - الستة أشهر التالية بأجر يعادل 50 بالمئة من أجره الوظيفي، و75 بالمئة من الأجر الوظيفي لمن يجاوز سن الخمسين.
كما تناولت الحديث حول الأجازات الخاصة قائلة أن  المادة 49 أشارت إلى أن حالات الترخيص بإجازة خاصة بأجر كامل تكون على الوجه الآتي
1 - يستحق الموظف إجازة لمدة 30 يومًا ولمرة واحدة طوال مدة عمله بالخدمة المدنية لأداء فريضة الحج
2 - تستحق الموظفة إجازة وضع لمدة 4 أشهر بحد أقصى 3 مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية.
3 - يستحق الموظف المخالط لمريض بمرض معدٍ إجازة للمدة التي يحددها المجلس الطبي المختص.
4 - يستحق الموظف الذي يصاب إصابة عمل إجازة للمدة التي يحددها المجلس الطبي المختص، وذلك مع مراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه.
5 - يستحق الموظف المقيد بإحدى الكليات أو المعاهد أو المدارس إجازة عن أيام الامتحان الفعلية.
أما عن الأجازات الإعتيادية و العارضة فقد أوضحت سلمى الشاعر أن  القانون حدد السنة المالية والتى تبدأ فى 1 / 7 / 2015 و تنتهى فى 30 /6 /  2016مقرراً الأجازات الإعتيادية على النحو التالى :
للعامل الموجود بالخدمة وقت صدور القانون أن يحصل على نصف الرصيد المستحق له قبل 30-6-2015 بمعنى من 1-1-2015 حتى 30-12-2015 لدى رصيد 21 يوما أو 45 يوما فيتم حساب النصف وأخذه قبل 30-6-2015، فأما من لم يحصل على هذا النصف قبل 30-6-2015 فيرحل كرصيد سابق مضافا للسنة الميلادية المنقضية أما من حصل على ما يجاوز النصف المستحق قبل 30-6-2015 فيخصم من الرصيد المستحق من 1-7-2015 حتى 30-6-2016.. أما بالنسبة للثلث المنصوص عليه فى القانون الجديد فيطبق ترحيله بداية من 1-7-2015 حتى 30-6- 2016.

أما  بالنسبة للإجارات العارضة فقد أوضحت أنه  من حصل على خمسة أو ستة أو سبع أيام قبل 7-6-2015 يتم التجاوز عنها ويحصل على سبعة أيام جديدة من 1-7-2015 حتى 30-6-2016، من لم يحصل عليها فيكون له نصف الإجازة العارضة حتى 30-6-2015 ولا يجوز له المطالبة بالإجازة العارضة المكملة للسبعة أيام.



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق